المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم K/3327 تاريخ 9/6/1945 المتعلق بالترخيص للسيد بهجت توفيق أرناؤوط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم رقم 11437 05/12/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 (الترخيص
للسيد بهجت توفيق ارناؤوط من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنيسة السورية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهجت ارناؤوط
والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم
28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/11/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم K/3327 تاريخ 9/6/1945 المتعلق بالترخيص للسيد بهجت توفيق أرناؤوط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر