جميع التشريعات

مرسوم رقم 11437 05/12/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

النوع
مرسوم
الرقم
11437
التاريخ
05/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4083-4084
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11437 تاريخ 05/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 (الترخيص

للسيد بهجت توفيق ارناؤوط من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنيسة السورية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهجت ارناؤوط

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم

28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/11/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم K/3327 تاريخ 9/6/1945 المتعلق بالترخيص للسيد بهجت توفيق أرناؤوط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر