All legislation

مرسوم Decree No. 11437 05/12/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
11437
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4083-4084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11437 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 (الترخيص

للسيد بهجت توفيق ارناؤوط من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنيسة السورية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهجت ارناؤوط

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم

28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/11/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم K/3327 تاريخ 9/6/1945 المتعلق بالترخيص للسيد بهجت توفيق أرناؤوط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر