المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص اخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1500 غرام كحد ادنى بالف وخمسماية ليرة لبنانية كحد اقصى.
قرار رقم 244 08/12/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7 تشرين الثاني
1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد
والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة
منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ
29/07/1983 وتعديلاته (قانون مكافحة الغش )
بناء على القرار رقم 97/1/أت تاريخ 06/06/1996
والقرار رق م197/1/أت تاريخ 31/07/1997 (لتحديد
سعر مبيع طن الدقيق باربعمائة وستين الف ليرة
لبنانية) المتعلق بتحديد سعر بيع ربطة الخبز
ووزنها
وبالاشارة الى المتغيرات العالمية الايجابية
لاسعار القمح والى قرارنا رقم 78/م ت تاريخ
08/12/1997
وبعد الاطلاع على راي لجنة التسعير والدوائر
المعنية
يقرر ما يلي:
مادة 1: خلافا لاي نص اخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1500 غرام كحد ادنى بالف وخمسماية ليرة لبنانية كحد اقصى.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 8 كانون الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر