جميع التشريعات

قرار رقم 244 08/12/1997

تعديل زنة ربطة الخبز

النوع
قرار
الرقم
244
التاريخ
08/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4133
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 244 تاريخ 08/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7 تشرين الثاني

1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد

والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة

منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ

29/07/1983 وتعديلاته (قانون مكافحة الغش )

بناء على القرار رقم 97/1/أت تاريخ 06/06/1996

والقرار رق م197/1/أت تاريخ 31/07/1997 (لتحديد

سعر مبيع طن الدقيق باربعمائة وستين الف ليرة

لبنانية) المتعلق بتحديد سعر بيع ربطة الخبز

ووزنها

وبالاشارة الى المتغيرات العالمية الايجابية

لاسعار القمح والى قرارنا رقم 78/م ت تاريخ

08/12/1997

وبعد الاطلاع على راي لجنة التسعير والدوائر

المعنية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1500 غرام كحد ادنى بالف وخمسماية ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 8 كانون الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر