All legislation

قرار Decision No. 244 08/12/1997

تعديل زنة ربطة الخبز

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
08/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 08/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7 تشرين الثاني

1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد

والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة

منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ

29/07/1983 وتعديلاته (قانون مكافحة الغش )

بناء على القرار رقم 97/1/أت تاريخ 06/06/1996

والقرار رق م197/1/أت تاريخ 31/07/1997 (لتحديد

سعر مبيع طن الدقيق باربعمائة وستين الف ليرة

لبنانية) المتعلق بتحديد سعر بيع ربطة الخبز

ووزنها

وبالاشارة الى المتغيرات العالمية الايجابية

لاسعار القمح والى قرارنا رقم 78/م ت تاريخ

08/12/1997

وبعد الاطلاع على راي لجنة التسعير والدوائر

المعنية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1500 غرام كحد ادنى بالف وخمسماية ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 8 كانون الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر