المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, بالنص التالي: -يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية للجلسة الواحدة على النحو التالي: ـ الرئيس: خمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ العضو: مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.