ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 164 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (احالته رقم 12809/2003 تاريخ 17 تشرين الثاني 2003),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, بالنص التالي: -يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية للجلسة الواحدة على النحو التالي: ـ الرئيس: خمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ العضو: مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 4 كانون الأول 2003
الرئيس
أكرم شديد
العضو المناوب
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا