جميع التشريعات

قرار رقم 814 04/12/2003

تعديل القرار رقم 45 تاريخ 23 آذار 2001 بدل اتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية

النوع
قرار
الرقم
814
التاريخ
04/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6585-6586
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 814 تاريخ 04/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 164 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (احالته رقم 12809/2003 تاريخ 17 تشرين الثاني 2003),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, بالنص التالي: -يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية للجلسة الواحدة على النحو التالي: ـ الرئيس: خمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ العضو: مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 كانون الأول 2003 الرئيس أكرم شديد العضو المناوب عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا