جميع التشريعات

مرسوم رقم 11539 13/12/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ- منطقة جزين العقارية-قضاء جزين-محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11539
التاريخ
13/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6557-6558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11539 تاريخ 13/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ- منطقة جزين العقارية- قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العادة لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ ـ منطقة جزين العقارية ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدى القصوى التي يجب أن نباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد