المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العادة لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ ـ منطقة جزين العقارية ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11539 13/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ- منطقة جزين العقارية- قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العادة لمشروع (تموين قرى قضاء جزين وجوارها بمياه الشفة من آبار جورة السوق وجورة الميدان مسطح استملاك موقع محطة الضخ ـ منطقة جزين العقارية ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدى القصوى التي يجب أن نباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد