جميع التشريعات

مرسوم رقم 11540 13/12/2003

اعتبار تعديل المرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 القاضي بتحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين-صور-للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل- حافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11540
التاريخ
13/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11540 تاريخ 13/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 القاضي بتحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين- صور- للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل-محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الأشغال العائدة لتعديل مشروع تحسين أوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين ـ صور ـ للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار إضافية أخرى (قضائي صور وبنت جبيل ـ محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) المصدق بالمرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 وتعديله بحيث تضاف إليه العقارات المبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد