ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 القاضي بتحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين- صور- للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل-محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الأشغال العائدة لتعديل مشروع تحسين أوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين ـ صور ـ للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار إضافية أخرى (قضائي صور وبنت جبيل ـ محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) المصدق بالمرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 وتعديله بحيث تضاف إليه العقارات المبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد