All legislation

مرسوم Decree No. 11540 13/12/2003

اعتبار تعديل المرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 القاضي بتحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين-صور-للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل- حافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11540
Date
13/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11540 تاريخ 13/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 القاضي بتحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين- صور- للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل-محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الأشغال العائدة لتعديل مشروع تحسين أوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين ـ صور ـ للشرب من مياه بئري وادي جيلو وآبار إضافية أخرى (قضائي صور وبنت جبيل ـ محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية) المصدق بالمرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 وتعديله بحيث تضاف إليه العقارات المبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد