جميع التشريعات

قرار رقم 308 03/12/1998

تأسيس نقابة "سائقو الباصات العمومية في لبنان"

النوع
قرار
الرقم
308
التاريخ
03/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 57, 24/12/1998, ص. 5203
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 308 تاريخ 03/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرصسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3013/3 تاريخ 02/12/1998

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: حسن يحي, قاسم المصري, عماد دكرمنجيان, سمعان الموراني وحسيب واكيم, بتأسيس نقابة "سائقو الباصات العمومية في لبنان" مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

3 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان