المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: حسن يحي, قاسم المصري, عماد دكرمنجيان, سمعان الموراني وحسيب واكيم, بتأسيس نقابة "سائقو الباصات العمومية في لبنان" مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 308 03/12/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرصسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3013/3 تاريخ 02/12/1998
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: حسن يحي, قاسم المصري, عماد دكرمنجيان, سمعان الموراني وحسيب واكيم, بتأسيس نقابة "سائقو الباصات العمومية في لبنان" مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
3 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان