جميع التشريعات

مرسوم رقم 2351 31/10/1959

تعيين المناسبات التي يجب على رجال الجيش إرتداء البزة الرسمية فيها

النوع
مرسوم
الرقم
2351
التاريخ
31/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 58, 04/11/1959, ص. 1676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2351 تاريخ 31/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 12413 تاريخ 20 تموز سنة 1948 المعدلة بالمرسوم رقم 744 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1949 واستبدلت بالاحكام التالية: مادة اولى: ارتداء البزة الرسمية ترتدي البزة الرسمية في المناسبات الاتية: أ- في الاحتفالات التي لها طابع التشريفات والتي تجري في القصر الجمهوري او عند رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والممثلين السياسيين ب - في الاحتفالات الرسمية عند السلطات المدنية والعسكرية ج- عند استلام قيادة احدى القطع د- في الزيارات الرسمية ه- في حالة الاشتراك في موكب زفاف او ماتم يفرض فيه اللباس الرسمي و- وبصورة عامة في الحالات الاخرى التي تقررها السلطة العسكرية العليا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي