المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 12413 تاريخ 20 تموز سنة 1948 المعدلة بالمرسوم رقم 744 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1949 واستبدلت بالاحكام التالية: مادة اولى: ارتداء البزة الرسمية ترتدي البزة الرسمية في المناسبات الاتية: أ- في الاحتفالات التي لها طابع التشريفات والتي تجري في القصر الجمهوري او عند رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والممثلين السياسيين ب - في الاحتفالات الرسمية عند السلطات المدنية والعسكرية ج- عند استلام قيادة احدى القطع د- في الزيارات الرسمية ه- في حالة الاشتراك في موكب زفاف او ماتم يفرض فيه اللباس الرسمي و- وبصورة عامة في الحالات الاخرى التي تقررها السلطة العسكرية العليا