جميع التشريعات

علم وخبر رقم 152 26/11/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية مريم ومرتا" مركزها: صربا قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
152
التاريخ
26/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3595
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 152 تاريخ 26/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جماعة مريم ومرتا"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3488/2 تاريخ 03/06/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا». مركزها: صربا ـ شارع المطرانية ـ وقف مار جرجس ـ قضاء كسروان. غايتها: أ ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى مساعدة. ب ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. ج ـ التعاون مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. د ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. المؤسسون السادة: ريتا بشارة المنير ماكي منصور رزق أنطوان جوزف الزغبي روكسان ميشال صالومي عبده طانوس أبو خليل كاتيا توفيق وهبه مايا بولس صقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان جوزف الزغبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر