المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا». مركزها: صربا ـ شارع المطرانية ـ وقف مار جرجس ـ قضاء كسروان. غايتها: أ ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى مساعدة. ب ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. ج ـ التعاون مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. د ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. المؤسسون السادة: ريتا بشارة المنير ماكي منصور رزق أنطوان جوزف الزغبي روكسان ميشال صالومي عبده طانوس أبو خليل كاتيا توفيق وهبه مايا بولس صقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان جوزف الزغبي.