المادة 1
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2000, وذلك وفقا للاسس المحددة فى المادتين الرابعة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 .
مرسوم رقم 1739 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967
(تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال
ومعدل غلاء المعيشة),
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995
(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين
والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطاؤهم زيادة
غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم
مؤقتين للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ 19/11/1995
(تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة
والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995
المتعلقين باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم
مؤقتين للمستخدمين والعمال),
بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ 02/11/1996
(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين
للمستخدمين والعمال عن عام 1997),
بناء على المرسوم رقم 11276 تاريخ 12/11/1997
(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين
للمستخدمين والعمال عن عام 1998),
بناء على المرسوم رقم 13218 تاريخ 13/10/1998
(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين
للمستخدمين والعمال عن عام 1999),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
248/98-99 تاريخ 16/09/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2000, وذلك وفقا للاسس المحددة فى المادتين الرابعة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم