All legislation

مرسوم Decree No. 1739 29/11/1999

اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
1739
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3577-3578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1739 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967

(تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال

ومعدل غلاء المعيشة),

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995

(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين

والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطاؤهم زيادة

غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم

مؤقتين للمستخدمين والعمال),

بناء على المرسوم رقم 7488 تاريخ 19/11/1995

(تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة

والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995

المتعلقين باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم

مؤقتين للمستخدمين والعمال),

بناء على المرسوم رقم 9492 تاريخ 02/11/1996

(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين

للمستخدمين والعمال عن عام 1997),

بناء على المرسوم رقم 11276 تاريخ 12/11/1997

(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين

للمستخدمين والعمال عن عام 1998),

بناء على المرسوم رقم 13218 تاريخ 13/10/1998

(اعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين

للمستخدمين والعمال عن عام 1999),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

248/98-99 تاريخ 16/09/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص عن عام 2000, وذلك وفقا للاسس المحددة فى المادتين الرابعة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم