ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 442 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 13558 تاريخ 21/11/1998
(اعفاء خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية
ارمينيا في بيروت من الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 117 تاريخ 11/05/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 13558 تاريخ 21/11/1998 المتعلق باعفاء خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية ارمينيا في بيروت من الرسوم الجمركية كما يلي: "تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية ارمينيا في بيروت".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجعهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم