All legislation

مرسوم Decree No. 1839 06/12/1999

تعديل المرسوم 13558 تاريخ 21/11/1998 المتعلق باعفاء خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية ارمينيا في بيروت من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1839
Date
06/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1839 تاريخ 06/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 442 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 13558 تاريخ 21/11/1998

(اعفاء خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية

ارمينيا في بيروت من الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 117 تاريخ 11/05/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 13558 تاريخ 21/11/1998 المتعلق باعفاء خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية ارمينيا في بيروت من الرسوم الجمركية كما يلي: "تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, خمس سيارات عائدة لسفارة جمهورية ارمينيا في بيروت".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجعهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم