جميع التشريعات

مرسوم رقم 1840 06/12/1999

اعطاء صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية المتعلقةبالعرقوعرق العنب

النوع
مرسوم
الرقم
1840
التاريخ
06/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3580-3581
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1840 تاريخ 06/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) وتعديله بالقانون الصادر بتاريخ 05/12/1962,

بناء على اقتراح مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,

بناء على اقتراح وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 55 تاريخ 30/11/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني المواصفتان القياسيتان رقم 163/99 ورقم 168/99 الصادرتان عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمرفقتان بهذا المرسوم والمتعلقتان بالعرق وعرق العنب, وتلغى جميع الاحكام القانونية المخالقة لمضمون المواصفتين القياسيتين المذكورتين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي