ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) وتعديله بالقانون الصادر بتاريخ 05/12/1962,
بناء على اقتراح مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على اقتراح وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 55 تاريخ 30/11/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الالزام القانوني المواصفتان القياسيتان رقم 163/99 ورقم 168/99 الصادرتان عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمرفقتان بهذا المرسوم والمتعلقتان بالعرق وعرق العنب, وتلغى جميع الاحكام القانونية المخالقة لمضمون المواصفتين القياسيتين المذكورتين.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 6 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير الزراعة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي