المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مرسوم رقم 1837 06/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق), وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير النفط ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النفط بالوكالة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم