All legislation

مرسوم Decree No. 1837 06/12/1999

تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
1837
Date
06/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3592-3593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1837 تاريخ 06/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق), وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير النفط ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النفط بالوكالة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم