النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 01/12/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه والميدان المحيط به دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 01/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201383/article/2/