جميع التشريعات

قرار رقم 3 01/12/2000

ادخال سراي آل مرعب والميدان الواقع شرقيه في بلدة البيرة- قضاء عكار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
01/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 58, 14/12/2000, ص. 5137-5138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 01/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل, سراي آل المرعب والميدان الواقع شرقيه في بلدة البيرة­ قضاء عكار, في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية, كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه والميدان المحيط به دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 1 كانون الاول 2000 وزير الثقافة غسان سلامة