المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13370 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12750 / 2018 )
على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في
مصرف لبنان بما يلي :
1-الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.
2 -الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) وذلك ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .
4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .
5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: -2 الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
-
على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في
مصرف لبنان بما يلي :
1-الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.
2 -الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) وذلك ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .
4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .
5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9902 تاريخ 14/05/2008, المادة 2, 22/05/2008
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بما يلي: 1 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى أعلاه مسجلة على أسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 2 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى من هذا القرار، مسجلة على أسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 3 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 4 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 5 ـ لائحة «الوحدات التابعة» المعدة وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار إليها في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار وعند أي تعديل يطرأ على هذه اللائحة.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10118 تاريخ 14/04/2009, المادة 1, 23/04/2009
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1- الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018, المادة 2, 25/01/2018
يلغى نص البند (2) من الـمادة الثانـيـة مـن القـرار الأسـاسـي رقـم 7723 تـــاريـــخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
-2 الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 13370 تاريخ 19/10/2021, المادة 2, 28/10/2021
يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.