جميع التشريعات

قرار رقم 7723 02/12/2000

الطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تنظيم الوضعية الشهرية

النوع
قرار
الرقم
7723
التاريخ
02/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 58, 14/12/2000, ص. 5139-5140
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13370 تاريخ 19/10/2021 (Arts. 1, 2)
قرار وسيط رقم 13181 تاريخ 16/01/2020 (the text)
قرار وسيط رقم 13181 تاريخ 16/01/2020 (the text)
قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار وسيط رقم 12574 تاريخ 06/06/2017 (the text)
قرار وسيط رقم 12195 تاريخ 29/02/2016 (the text)
قرار وسيط رقم 11918 تاريخ 24/12/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 10790 تاريخ 22/08/2011 (the text)
و 11 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 28/10/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13370 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12750 / 2018 )

يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:

1 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان

2 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع الخارج

3 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان والخارج

4 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المجمعة

5 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لكل من "الوحدات التابعة " المعرف عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على ان تعتبر فروع المصرف المعني في الخارج المتواجدة في بلد واحد بمثابة "وحدة تابعة " واحدة "

6 - الوضعية الشهرية لفروع لبنان الخاصة بالاموال الجديدة بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 والتي حولت من الخارج و/أو تم تلقيها نقدا بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019 .

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/01/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/01/2018, حتى 28/10/2021 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:

  3. النسخة 3.0 · من 28/10/2021 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13370 تاريخ 19/10/2021, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:

    1 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان

    2 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع الخارج

    3 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لفروع لبنان والخارج

    4 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المجمعة

    5 - الوضعيات الشهرية والسنوية النهائية لكل من "الوحدات التابعة " المعرف عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على ان تعتبر فروع المصرف المعني في الخارج المتواجدة في بلد واحد بمثابة "وحدة تابعة " واحدة "

    6 - الوضعية الشهرية لفروع لبنان الخاصة بالاموال الجديدة بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 والتي حولت من الخارج و/أو تم تلقيها نقدا بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019 .

المادة 2

معدلة 28/10/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13370 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12750 / 2018 )

على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في

مصرف لبنان بما يلي :

1-الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.

2 -الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.

3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) وذلك ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .

4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/01/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/01/2018, حتى 28/10/2021 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: -2 الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.

  3. النسخة 3.0 · من 28/10/2021 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13370 تاريخ 19/10/2021, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    على المصارف تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في

    مصرف لبنان بما يلي :

    1-الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.

    2 -الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.

    3 - الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) وذلك ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات .

    4 - الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار الكترونيا ، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

    5 - لائحة "الوحدات التابعة " المعدة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار وعند اي تعديل يطرأ على هذه اللائحة .

المادة 3

مضافة بموجب القرار 9902 تاريخ 14/5/2008 ج.ر 21

على المصارف :

1- اعداد البيانات المالية "للوحدات التابعة "في الخارج على اساس افرادي او على اساس مجمع حيث ينطبق اي في حال وجود فروع " للوحدة التابعة" او وجود مصارف او مؤسسات مالية او اي شركات اخرى تخضع بياناتها المالية لموجب التجميع مع البيانات العائدة "للوحدة التابعة " المعنية .

2 - ادراج جميع الحسابات ، في "الوحدات التابعة " المسجلة بعملة البلد المضيف وسائر العملات الاجنبية تحت خانة "غير المقيمين بما يوازي العملات الاجنبية بالليرات اللبنانية " ام الحسابات بالليرة اللبنانية في هذه الوحدات فتدرج في خانة " غير المقيمين بالليرات اللبنانية " وذلك فيما خص وضعية " الوحدات التابعة " في الخارج أو الوضعيات التي تتضمن حسابات " الوحدات التابعة " ( فروع الخارج فروع لبنان والخارج الوضعيات المجمعة ) " .

المادة 4

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان

1­ التعميم للمصارف رقم 484 تاريخ 22/6/1984

2- التعميم للمصارف رقم 808 تاريخ 14/6/1988

3- التعميم للمصارف رقم 991 تاريخ 26/11/1990

4- التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1160 تاريخ 26/3/1993

5­- التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1201 تاريخ 19/10/1993

6­ -القرار رقم 7273 تاريخ 15/4/1999 موضوع التعميم للمصارف رقم 1718 تاريخ 15/4/1999

7­- القرار رقم 7550 تاريخ 30/3/2000 موضوع التعميم للمصارف رقم 1812 تاريخ 30/3/2000

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

(المادة 5 من القرار 9902 تاريخ 14/5/2008

يعمل بهذه التعديلات اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/5/2008 على ان ترسل استثنائيا :

1 - الوضعية المشار اليها في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2007 خلال مهلة اقصاها 31/5/2008

2 - لائحة " الوحدات التابعة " المشار اليها في البند (5) من المادة الثانية من هذا القرار خلال مهلة اقصاها 20/5/2008 . )

بيروت:في 2 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه