جميع التشريعات

مرسوم رقم 8880 14/10/2002

وضع موظف من الفئة الاولى خارج الملاك وانهاء خدمة مجلس ادارة ومدير عام معهد الادارة العامة وتعيين مجلس ادارة جديد

النوع
مرسوم
الرقم
8880
التاريخ
14/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6688-6690
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13947 تاريخ 07/01/2005 (Arts. 3, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 222 تاريخ

29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم

"معهد الادارة العامة"),

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ

25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين

وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة

معهد الادارة العامة والمدير العام ومفوض

الحكومة لدية وطريقة ادارة امواله)

ولا سيما المواد 2, 3, 6 و7 منه,

بناء على المرسوم رقم 8309 تاريخ

29/07/2002 (تحديد تعويض الحضور لرئيس

ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد

الادارة العامة ومفوض الحكومة لديه),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

27/09/2002 من الدكتور ايلي عساف,

مدير عام رئيس فرع في المديرية العامة

لرئاسة الجمهورية المتضمن طلب وضعه

خارج الملاك لاجل الحاقه بمعهد الادارة

العامة,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ

14/08/2002 المعدل بالقرار رقم 44 تاريخ

26/09/2002 المتضمن انهاء خدمة مجلس ادارة

معهد الادارة العامة والمدير العام لديه

وتعيين رئيس مجلس ادارة متفرغ-مدير عام

له ومجلس ادارة جديد وتحديد راتب رئيس

مجلس الادارة المتفرغ-المدير العام,

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة

المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 943 تاريخ 07/10/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002 وبتاريخ

26/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة معهد الإدارة العامة والمدير العام لديه.

المادة 2

مادة 2: تطبق على تعيين رئيس مجلس الإدارة المتفرغ مديرا عاما لمعهد الإدارة العامة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 المعدلتين بالمرسوم رقم 5390 تاريخ 7/5/2001.

المادة 3

مادة 3: وضع الدكتور إيلي عساف, مدير عام رئيس فرع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, خارج الملاك بناء على طلبه لمدة ثلاث سنوات من أجل إلحاقه بمعهد الإدارة العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13947 تاريخ 07/01/2005, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: عين مجلس إدارة معهد الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية أسماؤهم: ـ الدكتور إيلي عساف ـ رئيسا متفرغا لمجلس الإدارة ومديرا عاما له ـ الدكتور غالب فرحات ـ نائبا لرئيس مجلس الإدارة ـ الدكتور أنطوان مسرة ـ الدكتور عباس الحلبي ـ الأستاذ محمد وليد النقيب ـ الأستاذ روبير فاضل ـ أعضاء

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13947 تاريخ 07/01/2005, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: أ ـ يتقاضى رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد راتبا شهريا قدره ستة ملايين ليرة لبنانية, ويستفيد من تعويض الحضور المستحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ وفقا للقوانين والأنظمة النافذة عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي. ب ـ لا يحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أن يجمع في آن بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له. ج ـ تطبق على رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أحكام نظام موظفي ومستخدمي معهد الإدارة العامة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة