المادة 3
مادة 3: وضع الدكتور إيلي عساف, مدير عام رئيس فرع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, خارج الملاك بناء على طلبه لمدة ثلاث سنوات من أجل إلحاقه بمعهد الإدارة العامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13947 تاريخ 07/01/2005, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 13947 تاريخ 07/01/2005, المادة 1, 13/01/2005
مادة 1: أنهي العمل بأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 المتعلقة بوضع الدكتور ايلي أنيس عساف خارج الملاك.