جميع التشريعات

مرسوم رقم 8818 09/10/2002

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بلاط العقارية-قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
8818
التاريخ
09/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6712-6713
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8818 تاريخ 09/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على طلب الجامعة الاميركية رقم

37/2002/أ تاريخ 28/05/2002 المرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما ترغب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/07/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الأميركية, من التابعية الأميركية, بالتملك في منطقة بلاط العقارية ـ قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) كامل العقارين رقم 3321 ومساحته 972م.م. ورقم 387 ومساحته 880م.م. أي ما مجموعه 1852م.م., وذلك من أجل إلحاقهما بحرم الجامعة واستعمالهما لأهداف تعليمية.

المادة 2

مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة