ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على طلب الجامعة الاميركية رقم
37/2002/أ تاريخ 28/05/2002 المرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما ترغب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/07/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الأميركية, من التابعية الأميركية, بالتملك في منطقة بلاط العقارية ـ قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) كامل العقارين رقم 3321 ومساحته 972م.م. ورقم 387 ومساحته 880م.م. أي ما مجموعه 1852م.م., وذلك من أجل إلحاقهما بحرم الجامعة واستعمالهما لأهداف تعليمية.
مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة