ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/05/2002 (منع ادخال صلصة الصويا وصلصة المحار إلا بعد ابراز شهادة فحص مسبق),
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 169/1/أ.ت تاريخ 27/06/2002 ولا سيما البند الخامس من المادة الثانية منه,
يقرر ما يلي:
المواد
يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو الصلصات المذكورة من المواد الكيمائية المسرطنة
3monochloropropane-1,2 diol (3-MCPD) و 1,3 - Dichloropropanol (1,3 - DCP والمذكورة في القرار رقم 169/1/أ.ت, المختبر المذكورة أدناه:
Colombia Food Laboratories, Inc 36740 E. Historic Colombia River HWY P.O. Box 353 Corbett, OR 97019 U.S.A
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في، 10 تشرين الأول 2002
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان