All legislation

قرار Decision No. 238 10/10/2002

اضافة اسماء مختبرات معتمدة لشهادات فحص صلصات الصويا والمحار

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
10/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 10/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/05/2002 (منع ادخال صلصة الصويا وصلصة المحار إلا بعد ابراز شهادة فحص مسبق),

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 169/1/أ.ت تاريخ 27/06/2002 ولا سيما البند الخامس من المادة الثانية منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو الصلصات المذكورة من المواد الكيمائية المسرطنة

3­monochloropropane-1,2 diol (3-MCPD) و 1,3 - Dichloropropanol (1,3 - DCP والمذكورة في القرار رقم 169/1/أ.ت, المختبر المذكورة أدناه:

­ Colombia Food Laboratories, Inc 36740 E. Historic Colombia River HWY P.O. Box 353 Corbett, OR 97019 U.S.A

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في، 10 تشرين الأول 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان