جميع التشريعات

مرسوم رقم 10434 03/07/1968

انشاء معهد في الجامعة اللبنانية باسم معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية

النوع
مرسوم
الرقم
10434
التاريخ
03/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 58, 18/07/1968, ص. 1040-1041
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012 (Arts. 2, 4, 6 and the text)
مرسوم رقم 4025 تاريخ 10/10/2000 (Art. 6)
مرسوم رقم 4143 تاريخ 13/10/1993 (Art. 2)
مرسوم رقم 3967 تاريخ 31/03/1981 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961,

وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية,

وبعد موافقة الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 حزيران 1968,

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 )

ينشأ في الجامعة اللبنانية "معهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية" وباللغة الاجنبية ISSAE- Cnam Liban وهو عبارة عن وحدة اكاديمية - ادارية تتمتع باستقلال اداري ومالي.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4143 / 1993 )

تتكون موازنة "معهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية" مما يستوفيه المعهد من رسوم تسجيل الطلاب ومن المبالغ التي ترصدها الجامعة اللبانية في موازنتها السنوية ومن المساعدات التي تقدمها "الجمعية اللبنانية للتعليم المهني والتقني والاقتصادي لصالح المعهد.

المادة 3

يعمل هذا المعهد وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين الجامعة اللبنانية Conservatoire Nationnal des Arts et Metiers - Paris. الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته.

ويوافق عليه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 )

يكون للمعهد مركز رئيسي في بيروت في مبنى تؤمنه له الجامعة اللبنانية ويمكن للمعهد انشاء مراكز تدريس في جميع المناطق اللبنانية في مبان مجهزة تؤمنها بلديات هذه المناطق وذلك بناء على قرار من مجلس الادارة.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 3967 / 1981 )

يشرف على ادارة المعهد مجلس ادارة مؤلف من:

- رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه رئيسا.

- ممثلين اثنين عن الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته عضوان.

- عميد كلية العلوم عضوا.

- مدير المعهد عضوا.

- امين سر الجامعة اللبنانية او احد الموظفين الاداريين من الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. امينا للسر.

- ممثلين اثنين عن: Conservatoire National des Arts et Metiers - Paris. عضوان.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4025 / 2000 )

اولا : يحق الانتساب الى المعهد:

1) لمن هو حائز على شهادة الثانوية العامة اللبنانية (او ما يعادلها) او شهادة البكالوريا الفنية (او ما يعادلها) ويمكن لمجلس ادارة المعهد تقرير اخضاع الطلاب لامتحان تقييمي قبل الدخول الى المعهد.

2) لمن هو حائز على شهادة جامعية او فنية عليا معترف بها ويخضع قبل قبوله لدراسة ملفه الاكاديمي وخبرته العلمية.

يستثنى من البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الاشخاص الذين يرغبون بزيادة مؤهلاتهم العلمية والتقنية ولا يهدفون للحصول على شهادة جامعية وذلك بناء على تقييم ذاتي لكل شخص راغب تجريه لجنة تعين من قبل مجلس ادارة المعهد.

ثانيا:يمنح الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM-PARIS) طلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاح وفق نظام الارصدة الاوروبي (ECTS ) مئة وثمانون 180 رصيدا للاجازة و120 رصيدا للماستر واستوفوا شروط الخبرة العملية كما هو منصوص عنه في الاتفاقيات المعقودة بين المعهد والكونسرفتوار المذكور الشهادات التالية:

في الاختصاصات التي يدرسها الكونسرفتوار في فرنسا ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الاختصاصات التالية:

1) الادارة والاقتصاد ,الاحصاء ,الرياضيات التطبيقية ,مراقبة الجودة.

2)المعلوماتية,الاتصالات والشبكات.

3)الالكترونيك ,الالكتروتكنيك,الالكتروميكانيك,الاوتوماتيك.

4)الميكانيك,الطاقة,الهندسة المدنية.

كما يمنح دبلوم الهندسة Diplome dIngenieur Bac+5 لطلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاحوذلك في الاختصاصات من (2) الى (4).

تحدد شروط القبول والتخرج والمناهج العائدة للاختصاصات الواردة اعلاه من قبل الكونسرفتوار في باريس ويمكن تعديلها من قبله واضافة خيارات او ركائز (Options).

يستفيد من احكام هذه المادة الطلاب الذين حصلوا على احدى هذه الشهادات قبل صدور هذا المرسوم وما زالوا يتابعون دراستهم لاستكمالها.

ثالثا:بالاضافة الى الشهادات المذكورة اعلاه يمنح الكونسرفتوار افادات كفاءة Certificat de Competence او افادات مهنية Certificat Professionnel لمن يتابع دورة تأهيل وينجح في امتحاناتها وفق شروط يضعها الكونسرفتوار بذلك.

Diplome RNCP de niveau111 bac+2

Licence Bac+3

Diplome RNCP de niveau11 bac+4

Diplome RNCP de niveau1 bac+5

Master Bac+5

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من العام الدراسي 1968-1969 .

المادة 8

يعتبر هذا المعهد ملغى اذا لم يباشر اعماله خلال سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز