المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 )
ينشأ في الجامعة اللبنانية "معهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية" وباللغة الاجنبية ISSAE- Cnam Liban وهو عبارة عن وحدة اكاديمية - ادارية تتمتع باستقلال اداري ومالي.
مرسوم Decree No. 10434 03/07/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961,
وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية,
وبعد موافقة الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 حزيران 1968,
(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 )
ينشأ في الجامعة اللبنانية "معهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية" وباللغة الاجنبية ISSAE- Cnam Liban وهو عبارة عن وحدة اكاديمية - ادارية تتمتع باستقلال اداري ومالي.
(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4143 / 1993 )
تتكون موازنة "معهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية" مما يستوفيه المعهد من رسوم تسجيل الطلاب ومن المبالغ التي ترصدها الجامعة اللبانية في موازنتها السنوية ومن المساعدات التي تقدمها "الجمعية اللبنانية للتعليم المهني والتقني والاقتصادي لصالح المعهد.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4143 تاريخ 13/10/1993, article 1, 28/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968 استعيض عنه بالنص التالي: تتكون موازنة "معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية" من المبالغ التي ترصدها الجامعة اللبنانية في موازنتها السنوية ومن مساهمة "الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته" وفقا لموازنتها السنوية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012, article 2, 10/01/2013
مادة 2: تعدل المادة (2) لتصبح كما يلي: تتكون موازنة «المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية» مما يستوفيه المعهد من رسوم تسجيل الطلاب ومن المبالغ التي ترصدها الجامعة اللبنانية في موازنتها السنوية ومن المساعدات التي تقدمها الجمعية اللبنانية للتعليم المهني والتقني والاقتصادي لصالح المعهد.
يعمل هذا المعهد وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين الجامعة اللبنانية Conservatoire Nationnal des Arts et Metiers - Paris. الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته.
ويوافق عليه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 )
يكون للمعهد مركز رئيسي في بيروت في مبنى تؤمنه له الجامعة اللبنانية ويمكن للمعهد انشاء مراكز تدريس في جميع المناطق اللبنانية في مبان مجهزة تؤمنها بلديات هذه المناطق وذلك بناء على قرار من مجلس الادارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012, article 3, 10/01/2013
مادة 3: تعدل المادة (4) لتصبح كما يلي: يكون للمعهد مركز رئيسي في بيروت في مبنى تؤمنه له الجامعة اللبنانية ويمكن للمعهد انشاء مراكز تدريس في جميع المناطق اللبنانية في مبان مجهزة تؤمنها بلديات هذه المناطق وذلك بناءً على قرار من مجلس الادارة.
(عدلت بموجب مرسوم 3967 / 1981 )
يشرف على ادارة المعهد مجلس ادارة مؤلف من:
- رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه رئيسا.
- ممثلين اثنين عن الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته عضوان.
- عميد كلية العلوم عضوا.
- مدير المعهد عضوا.
- امين سر الجامعة اللبنانية او احد الموظفين الاداريين من الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. امينا للسر.
- ممثلين اثنين عن: Conservatoire National des Arts et Metiers - Paris. عضوان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3967 تاريخ 31/03/1981, article 1, 16/04/1981
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: يشرف على ادارة المعهد مجلس ادارة مؤلف من: - رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه رئيسا - ممثلين اثنين عن الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته عضوان - ممثلين اثنين عن: Conservatoire National des Arts et Metiers - Paris. عضوان - عميد كلية العلوم عضوا - مدير المعهد عضوا - امين سر الجامعة اللبنانية او احد الموظفين الاداريين من الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. امينا للسر
(عدلت بموجب مرسوم 9687 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4025 / 2000 )
اولا : يحق الانتساب الى المعهد:
1) لمن هو حائز على شهادة الثانوية العامة اللبنانية (او ما يعادلها) او شهادة البكالوريا الفنية (او ما يعادلها) ويمكن لمجلس ادارة المعهد تقرير اخضاع الطلاب لامتحان تقييمي قبل الدخول الى المعهد.
2) لمن هو حائز على شهادة جامعية او فنية عليا معترف بها ويخضع قبل قبوله لدراسة ملفه الاكاديمي وخبرته العلمية.
يستثنى من البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الاشخاص الذين يرغبون بزيادة مؤهلاتهم العلمية والتقنية ولا يهدفون للحصول على شهادة جامعية وذلك بناء على تقييم ذاتي لكل شخص راغب تجريه لجنة تعين من قبل مجلس ادارة المعهد.
ثانيا:يمنح الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM-PARIS) طلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاح وفق نظام الارصدة الاوروبي (ECTS ) مئة وثمانون 180 رصيدا للاجازة و120 رصيدا للماستر واستوفوا شروط الخبرة العملية كما هو منصوص عنه في الاتفاقيات المعقودة بين المعهد والكونسرفتوار المذكور الشهادات التالية:
في الاختصاصات التي يدرسها الكونسرفتوار في فرنسا ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الاختصاصات التالية:
1) الادارة والاقتصاد ,الاحصاء ,الرياضيات التطبيقية ,مراقبة الجودة.
2)المعلوماتية,الاتصالات والشبكات.
3)الالكترونيك ,الالكتروتكنيك,الالكتروميكانيك,الاوتوماتيك.
4)الميكانيك,الطاقة,الهندسة المدنية.
كما يمنح دبلوم الهندسة Diplome dIngenieur Bac+5 لطلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاحوذلك في الاختصاصات من (2) الى (4).
تحدد شروط القبول والتخرج والمناهج العائدة للاختصاصات الواردة اعلاه من قبل الكونسرفتوار في باريس ويمكن تعديلها من قبله واضافة خيارات او ركائز (Options).
يستفيد من احكام هذه المادة الطلاب الذين حصلوا على احدى هذه الشهادات قبل صدور هذا المرسوم وما زالوا يتابعون دراستهم لاستكمالها.
ثالثا:بالاضافة الى الشهادات المذكورة اعلاه يمنح الكونسرفتوار افادات كفاءة Certificat de Competence او افادات مهنية Certificat Professionnel لمن يتابع دورة تأهيل وينجح في امتحاناتها وفق شروط يضعها الكونسرفتوار بذلك.
Diplome RNCP de niveau111 bac+2
Licence Bac+3
Diplome RNCP de niveau11 bac+4
Diplome RNCP de niveau1 bac+5
Master Bac+5
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4025 تاريخ 10/10/2000, article 1, 02/11/2000
مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968 بحيث تصبح كالاتي: 1 يمنح المعهد ثلاثة انواع من الشهادات: النوع الاول: دون تعديل. النوع الثاني: دون تعديل. النوع الثالث: شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في الاحصاء والمعالجة المعلوماتية للمعطيات. دبلوم الهندسة لطلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاح وفق المناهج المرفقة بهذا المرسوم والمنصوص عنها في الاتفاقيات المعقودة بين معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية والـ CNAM باريس , بناء لاقتراح ادارة المعهد وذلك في فروع الهندسة التالية: Informatique* Electronique* Electrotechchnique* Mecanique Industrielle* ودبلوم الهندسة من المدرسة العليا للهندسة والطوبوغرافيا Le Diplome d'Ingenieur de l'Ecole Superieure (des Geometres et Topographes (ESGT
تطبق احكام هذه المادة على الطلاب الذين نالوا دبلوم الهندسة في الاختصاصات المذكورة اعلاه منذ العام 1997 .
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012, article 4, 10/01/2013
مادة 4: تعدل المادة (6) لتصبح كما يلي: أولاً: يحق الانتساب الى المعهد: 1) لمن هو حائز على شهادة الثانوية العامة اللبنانية (او ما يعادلها) او شهادة البكالوريا الفنية (او ما يعادلها) ويمكن لمجلس ادارة المعهد تقرير اخضاع الطلاب لامتحان تقييمي قبل الدخول الى المعهد. 2) لمن هو حائز على شهادة جامعية او فنية عليا معترف بها ويخضع قبل قبوله لدراسه ملفه الاكاديمي وخبرته العملية. يستثنى من البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الاشخاص الذين يرغبون بزيادة مؤهلاتهم العلمية والتقنية ولا يهدفون للحصول على شهادة جامعية وذلك بناءً على تقييم ذاتي لكل شخص راغب تجريه لجنة تعين من قبل مجلس ادارة المعهد. ثانياً: يمنح الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM -- PARIS) طلاب المعهد الذين انهوا دراستهم بنجاح، وفق نظام الارصدة الاوروبي (ECTS) [180 رصيداً للاجازة و120 رصيداً للماستر]، واستوفوا شروط الخبرة العملية كما هو منصوص عنه في الاتفاقيات المعقودة بين المعهد والكونسرفتوار المذكور الشهادات التالية: (Diplomes RNCP de niveau III ( bac+2 (Licence (Bac + 3 (Diplomes RNCP de niveau II (bac + 4 (Diplomes RNCP de niveau I (bac + 5 (Master (Bac + 5 في الاختصاصات التي يدرسها الكونسرفتوار في فرنسا ومنها، على سبيل الذكر لا الحصر، الاختصاصات التالبية: 1) الادارة والاقتصاد، الاحصاء، الرياضيات التطبيقية، مراقبة الجودة. 2) المعلوماتية، الاتصالات والشبكات. 3) الإلكترونيك، الإلكتروتكنيك، الإلكتروميكانيك، الأوتوماتيك. 4) الميكانيك، الطاقة، الهندسة المدنية. كما يمنح دبلوم الهندسة (Diplome d'Ingenieur (Bac+5] لطلاب المعهد الذيم أنهوا دراستهم بنجاح وذلك في الاختصاصات من (2) الى (4). تحدد شروط القبول والتخرج والمناهج العائدة للاختصاصات الواردة اعلاه من قبل الكونسرفتوار في باريس ويمكن تعديلها من قبله واضافة خيارات او ركائز (Options). يستفيد من احكام هذه المادة الطلاب الذين حصلوا على احدى هذه الشهادات قبل صدور هذا المرسوم وما زالوا يتابعون دراستهم لاستكمالها. ثالثاً: بالاضافة الى الشهادات المذكورة اعلاه يمنح الكونسرفتوار افادات كفاءة (Certificat de Competence) او افادات مهنية (Certificat Professionnel) لمن يتابع دورة تأهيل وينجح في امتحاناتها وفق شروط يضعها الكونسرفتوار لذلك.
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من العام الدراسي 1968-1969 .
يعتبر هذا المعهد ملغى اذا لم يباشر اعماله خلال سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز