المادة 2
مادة 2: تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير الاسمنت من انتاج الشركة, واستيراد المواد الاولية التالية: جبصين خام, بيريت محمص (Cendre de pyrite) البوزولان (Pouzzoolane) والمنغنيز (Manganese) التي تكون لحاجة الشركة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 3093 تاريخ 28/06/1971, المادة 1, 05/07/1971
مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 النص التالي: "تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير الاسمنت من انتاج الشركة, واستيراد المواد الاولية التالية: جبصين خام, بيريت محمس (Cendre de Pyrite) البوزولان(Pouzzelane) المنغنيز(Manganese) وورق الكرافت المعد لصنع اكياس لتعبئة الاسمنت , التي تكون لحاجة الشركة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980, المادة 1, 22/05/1980
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 المتعلق بانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا, باستبدال النص الكامل لهذه المادة بالنص التالي: " مادة 2: تحصر صلاحيات هذا المكتب بمراقبة تصدير مادة الاسمنت على اختلاف انواعها من انتاج الشركة, واستيراد البضائع التالية لحاجة الشركة: 1- الاجهزة الصناعية وقطع التبديل العائدة لها, 2- قرميد ناري للافران, 3- كرات فولاذية لمطاحن الاسمنت , 4- سلاسل فولاذية لافران الاسمنت , 5- الكلنكر والجفصين والفيول اويل, 6- بيريت محمس , 7- البوزولان, 8- المنغنيز