المادة 3
مادة 3: تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور, ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980, المادة 2, 22/05/1980
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار ذاته باستبدال نصها الكامل بالنص التالي: "مادة 3: تجرى معاملات التصدير في المكتب المذكور. اما البضائع المستوردة فيفرض تقديم مانيفست البواخر التي تنقلها في مكتب جمرك طرابلس , على ان يجرى الكشف من قبل رئيس المعاينة وكشاف من المكتب المذكور في مرفأ شكا, وشرط ان تودع الطرود المقفلة المحتوية على اجهزة صغيرة وقطع تبديل تحت اشراف المفرزة المستمر لحين الانتهاء من المعاينة".