المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 13475 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10985 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )
1 ـ يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الثالثة من بعد اليوم المذكور باستثناء يوم الجمعة حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة الحادية عشرة صباحا كحد أقصى, وذلك بالنسبة للدولار الأميركي.
اما بالنسبة لباقي العملات الاجنبية فيقتضي تسليم الطلبات قبل 24 ساعة من تاريخ الحق المطلوب. ان طلبات التحويل الواردة بعد الاوقات المحددة سوف تنفذ حق اليوم التالي لتاريخ الحق المطلوب دون مراجعة الامر بالتحويل.
2 - لا يسجل أي مبلغ محول لتغذية الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في حساب المستفيد عند استلام رسالة السويفت (MT210) وقبل استلام رسالة تأكيد من المراسل (Confirmation of Credit) الا في حال كان رصيد ودائع المستفيد لاجل لدى مصرف لبنان بالعملة ذاتها يوازي او يفوق قيمة المبلغ المحول.
3 ــ ان اي عجز طارئ في حساب الآمر بالتحويل لدى مصرف لبنان ينتج عن تنفيذ هذه الاوامر كما وان قيد اي تحويل لصالح مصرف لبنان في تاريخ حق لاحق للتاريخ الـمتفق عليه يؤديان الى تحمل الآمر بالتحويل فائدة مدينة عن فترة التأخير توازي معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 2% اضافة الى خمسماية دولار اميركي أو ما يوازيه عن كل مخالفة، دون أن يحول ذلك من تطبيق الاجراءات أو العقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.»
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 ـ يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الثالثة من بعد اليوم المذكور باستثناء يوم الجمعة حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة الحادية عشرة صباحا كحد أقصى, وذلك بالنسبة للدولار الأميركي.
اما بالنسبة لباقي العملات الاجنبية فيقتضي تسليم الطلبات قبل 24 ساعة من تاريخ الحق المطلوب. ان طلبات التحويل الواردة بعد الاوقات المحددة سوف تنفذ حق اليوم التالي لتاريخ الحق المطلوب دون مراجعة الامر بالتحويل.
2 - لا يسجل أي مبلغ محول لتغذية الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في حساب المستفيد عند استلام رسالة السويفت (MT210) وقبل استلام رسالة تأكيد من المراسل (Confirmation of Credit) الا في حال كان رصيد ودائع المستفيد لاجل لدى مصرف لبنان بالعملة ذاتها يوازي او يفوق قيمة المبلغ المحول.
3 ــ ان اي عجز طارئ في حساب الآمر بالتحويل لدى مصرف لبنان ينتج عن تنفيذ هذه الاوامر كما وان قيد اي تحويل لصالح مصرف لبنان في تاريخ حق لاحق للتاريخ الـمتفق عليه يؤديان الى تحمل الآمر بالتحويل فائدة مدينة عن فترة التأخير توازي معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 2% اضافة الى خمسماية دولار اميركي أو ما يوازيه عن كل مخالفة، دون أن يحول ذلك من تطبيق الاجراءات أو العقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.»
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, المادة 6, 30/01/2003
مادة 6: يعدل نص الفقرة (1) من المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "1 ـ يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الثالثة من بعد اليوم المذكور باستثناء يوم الجمعة حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة الحادية عشرة صباحا كحد أقصى, وذلك بالنسبة للدولار الأميركي". ............. (والباقي دون تعديل).
عُدلت جزئياً (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 10985 تاريخ 30/04/2012, المادة 1, 10/05/2012
مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح البند (3).
أُضيفت إلى (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 10985 تاريخ 30/04/2012, المادة 2, 10/05/2012
مادة 2: يضاف الى المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (2) التالي نصه: «2 - لا يسجل أي مبلغ محول لتغذية الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في حساب المستفيد عند استلام رسالة السويفت (MT210) وقبل استلام رسالة تأكيد من المراسل (Confirmation of Credit) الا في حال كان رصيد ودائع المستفيد لاجل لدى مصرف لبنان بالعملة ذاتها يوازي او يفوق قيمة المبلغ المحول.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022, المادة 5, 29/09/2022
يُلغى نص البند (3) من الـمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"3 ــ ان اي عجز طارئ في حساب الآمر بالتحويل لدى مصرف لبنان ينتج عن تنفيذ هذه الاوامر كما وان قيد اي تحويل لصالح مصرف لبنان في تاريخ حق لاحق للتاريخ الـمتفق عليه يؤديان الى تحمل الآمر بالتحويل فائدة مدينة عن فترة التأخير توازي معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 2% اضافة الى خمسماية دولار اميركي أو ما يوازيه عن كل مخالفة، دون أن يحول ذلك من تطبيق الاجراءات أو العقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.»