جميع التشريعات

مرسوم رقم 13328 09/07/1963

تعديل مادتين من نظام السجون

النوع
مرسوم
الرقم
13328
التاريخ
09/07/1963
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1963, ص. 3149-3150
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6687 تاريخ 21/02/1967 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13328 تاريخ 09/07/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند (8) من المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19 شباط 1953 , كما يأتي: بدلا من:

في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها الخ... يقرأ:

في سحن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها الخ...

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة (75) من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 وتستبدل بالاحكام التالية: "ان المواد الغذائية وسائر المواد التي تقدم للسمجونين والموقوفين والمبعدين, تؤخذ من متعهد رسمي بموجب تلزيم يجري بعد مناقصة عامة". "ويمكن تغذية السجناء في السجون التي لا يتقدم لها ملتزم والموقوفين والمبعدين وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي ولاحكام قانون المحاسبة العمومية". "يتم تسليم المواد الغذائية وسائر الاشياء اللازمة, في الساعة التي يعينها قائد السجن".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس