All legislation

مرسوم Decree No. 13328 09/07/1963

تعديل مادتين من نظام السجون

Type
مرسوم · Decree
Number
13328
Date
09/07/1963
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1963, p. 3149-3150
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6687 تاريخ 21/02/1967 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13328 تاريخ 09/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند (8) من المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19 شباط 1953 , كما يأتي: بدلا من:

في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها الخ... يقرأ:

في سحن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها الخ...

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة (75) من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 وتستبدل بالاحكام التالية: "ان المواد الغذائية وسائر المواد التي تقدم للسمجونين والموقوفين والمبعدين, تؤخذ من متعهد رسمي بموجب تلزيم يجري بعد مناقصة عامة". "ويمكن تغذية السجناء في السجون التي لا يتقدم لها ملتزم والموقوفين والمبعدين وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي ولاحكام قانون المحاسبة العمومية". "يتم تسليم المواد الغذائية وسائر الاشياء اللازمة, في الساعة التي يعينها قائد السجن".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس