جميع التشريعات

قرار رقم 244 09/07/1965

الغاء المادة الثانية من القرار رقم 315-1 تاريخ 4-11-1962 المتعلق بالشروط المفروضة على ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي- اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
244
التاريخ
09/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1965, ص. 982-983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 315/1 تاريخ 4 تشرين الثاني 1962, ويبقى ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان خاضعا لاحكام قانون الحجر الصحي البيطري المرعي الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب