المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 315/1 تاريخ 4 تشرين الثاني 1962, ويبقى ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان خاضعا لاحكام قانون الحجر الصحي البيطري المرعي الاجراء.
قرار Decision No. 244 09/07/1965
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 315/1 تاريخ 4 تشرين الثاني 1962, ويبقى ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان خاضعا لاحكام قانون الحجر الصحي البيطري المرعي الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب