المادة 4
مادة 4: تحدد الكميات الدنيا التي يجب سحبها او تحميلها يوميا مباشرة من تحت روافع الباخرة, للبضائع, من هيئة مؤلفة من مدير شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ورئيس غرفة الملاحة الدولية ورئيس ميناء بيروت .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 96 تاريخ 20/07/1971, المادة 1, 12/08/1971
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 على الوجه التالي: تكلف هيئة مؤلفة من مدير شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , رئيس ميناء بيروت ورئيس غرفة الملاحة الدولية او من ينتدبونه لتحديد شروط تشغيل البواخر والكميات الدنيا للبضاعة التي يجب سحبها او تحميلها يوميا مباشرة من تحت روافع الباخرة ضمن امكانيات الباخرة والمواعين ومعدات وامكانيات شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة التاسعة مساء, اذا تبين لها ضرورة ذلك, وتعفى الباخرة التي يقرر توقيف عملها من دفع رسم اشغال الرصيف للمدة التي قررت الهيئة توقيفها في هذه المدة عن العمل.