جميع التشريعات

قرار رقم 83 02/07/1971

استيفاء رسم اشغال الارصفة في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
02/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1971, ص. 967
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 (Arts. 1, 2)
قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 (Arts. 1, 2)
قرار رقم 96 تاريخ 20/07/1971 (Arts. 4, 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 02/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصوره استثنائية ولمدة غير محددة, على جميع البواخر الراسية في مرفأ بيروت الاستمرار في تفريغ وشحن البضائع حتى الساعة التاسعة مساء.

المادة 2

مادة 2: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تستمر بصورة متواصلة في عمليات التفريغ او الشحن في المرفأ حتى الساعة التاسعة مساء رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة توقف خلالها عن العمل.

المادة 3

مادة 3: يستثنى من هذا الرسم البواخر التي رست في المرفأ بعد الساعة الرابعة من بعد الظهر للمدة المتبقية في العمل بهذا النهار.

المادة 4

مادة 4: تحدد الكميات الدنيا التي يجب سحبها او تحميلها يوميا مباشرة من تحت روافع الباخرة, للبضائع, من هيئة مؤلفة من مدير شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ورئيس غرفة الملاحة الدولية ورئيس ميناء بيروت .

المادة 5

مادة 5: كل باخرة لا تؤمن العمليات الدنيا المحددة في المادة السابقة تدفع المنصوص عنه في المادة الثانية عن البضائع التي لم تفرغ او تشحن وذلك بالنسبة الى الوقت المقدر لتفريغها او شحنها. تفصل المديرية العامة للاستثمار في كل خلاف حول مقدار الرسم المتوجب .

المادة 6

مادة 6: يستثنى من رسم اشغال الرصيف : - البواخر المحجوزة من قبل السلطات الرسمية. - البواخر المعطلة وذلك لمدة ثلاثة ايام. وبعد انقضاء هذه الفترة عليها الانتقال الى حوض التصليح (Cale de Halage)او تربط داخل احواض المرفأ والا طبق بشأنها الرسم الرسم المنصوص عنه في هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/7/1971 الشياح في 2 تموز سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية جعفر شرف الدين