المادة 7
مادة 7: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/7/1971 الشياح في 2 تموز سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية جعفر شرف الدين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 96 تاريخ 20/07/1971, المادة 2, 12/08/1971
مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 على الوجه التالي: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 21/7/1971