جميع التشريعات

قرار رقم 352 05/07/1971

تحديد الاقفال لتجار الخرضوات والالعاب وحلى الغواية بالجملة في بيروت

النوع
قرار
الرقم
352
التاريخ
05/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1971, ص. 965
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 352 تاريخ 05/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار الخرضوات والالعاب وحلى الغواية بالجملة في بيروت ابتداء من اول تموز ولغاية 15 ايلول من كل سنة. اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل. وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 3

مادة 3: لاي يحق لا شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4 تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 23 ايلول سنة 1926 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان