All legislation

قرار Decision No. 352 05/07/1971

تحديد الاقفال لتجار الخرضوات والالعاب وحلى الغواية بالجملة في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
05/07/1971
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1971, p. 965
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 05/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار الخرضوات والالعاب وحلى الغواية بالجملة في بيروت ابتداء من اول تموز ولغاية 15 ايلول من كل سنة. اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل. وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 3

مادة 3: لاي يحق لا شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4 تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 23 ايلول سنة 1926 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان