المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد - راس السنة الميلادية - اول ايار - احد الشعانين احد الفصح - الفطر -- الاضحى - الاستقلال - والباقي دون تعديل.