All legislation

قرار Decision No. 307 26/06/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 434-1 تاريخ 24-7-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل - بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
26/06/1974
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1974, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 26/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد - راس السنة الميلادية - اول ايار - احد الشعانين احد الفصح - الفطر -- الاضحى - الاستقلال - والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 26 حزيران سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر